الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 29296 بتاريخ 24 نوفمبر 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 24 فيفري 2015 من طرف القائم بالحق الشخصي ***** ***** ضد المتهم ***** بن ***** ***** طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد 1662
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29296 بتاريخ 24/11/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإعراض عن تسلم نسخة الحكم وعدم القيام بما أوجبه الفصل 261
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا ثبت أن كتابة المحكمة استدعت الطاعن طبق القانون لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه فتعمد الإعراض عن تسلمها ولم يقم بما أوجبه عليه الفصل 261 من م ا ج.
- رفض مطلب التعقيب شكلا يستوجب تخطية الطاعن بالمال المؤمن متى تقرر سقوط طعنه تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.