Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29085 بتاريخ 24/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في تطبيق القانون دون مراجعة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان حكمها معللا

J P 29085/201624 novembre 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تقدير عناصر الإثبات وترجيح أدلة البراءة أو الإدانة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء معللا تعليلا كافيا ومسببا قانونا.
  2. تقتصر وظيفة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون التعرض لاجتهاد محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع وتركيب الأدلة متى لم يشب الحكم خطأ قانوني أو تحريف للوقائع أو ضعف في التعليل.
  3. إذا كان الحكم المطعون فيه قد استجمع مقوماته القانونية ولم يتضمن خللا إجرائيا من متعلقات النظام العام تعين رفض الطعن وعدم نقضه عملا بأحكام الفصل 269 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.