Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 5004 بتاريخ 22/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع محكمة الموضوع بعناصر الإثبات متى كان قضاؤها معللا

J P 5004/201622 novembre 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تقدير عناصر الإثبات وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان قضاء محكمة الموضوع مؤسسا على مستندات لها أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا.
  2. وظيفة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة بحث الوقائع أو استبدال اجتهادها باجتهاد محكمة الموضوع عند خلو الحكم من خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
  3. لا ينهض الطعن بالتعقيب إذا انحصر في الجدل الموضوعي حول ما استخلصته محكمة الموضوع من عناصر الملف دون بيان وجه خطإ قانوني أو قصور جوهري في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.