الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 29171 بتاريخ 1 نوفمبر 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 24 فيفري 2015 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** طعنا في الحكم الاستئنافي الجنائي عدد 4837 الصادر عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29171 بتاريخ 01/11/2016 : انتفاء الإدانة عند بقاء الشك في قيام ركن الاستهلاك أو المسك بنية الاستهلاك
Principe juridique
- يشترط لصحة الإدانة الجزائية أن تُبنى على الجزم واليقين المستمدّ من حجج مطمئنّ إليها، ولا يكفي لترتيب المسؤولية الجزائية قيام احتمالات أو تخمينات غير مؤكدة.
- يُفسَّر الشك لفائدة المتهم متى بقيت عناصر الإثبات غير حاسمة في قيام أركان الجريمة، بما يقتضي استبعاد الإدانة عند عدم الاطمئنان إلى أدلة الاتهام.
- لا تُعدّ الشهادة حجة كافية للإدانة متى تعارضت مع معطيات موضوعية تُضعف صدقيتها أو تنال من الاطمئنان إليها، إذ يتعين أن تكون وسائل الإثبات متساندة ومؤدية إلى اليقين لا إلى الترجيح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.