Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29653 بتاريخ 17/11/2016 : لا تقبل أمام محكمة التعقيب أسباب الطعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 29653/201617 novembre 2016

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب الذي يقتصر جوهره على مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها يعد جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه باعتبارها محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. متى بنت محكمة الموضوع قناعتها على أدلة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق وعللت تعليلا واضحا ومتماسكا وكافيا لحمل النتيجة التي انتهت إليها، فإن تقديرها للإدانة يظل بمنأى عن رقابة التعقيب.
  3. إدانة المتهم من أجل المشاركة تستقيم متى تبنت محكمة الاستئناف مستندات حكم البداية في حقه واعتبرتها جزءا من تعليلها وكان من شأن تلك المستندات بيان الأفعال المسندة إليه وإسناد الوصف القانوني لها على معنى نص الإحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.