الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 28974دد 2016/11/16 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 23 فيفري 2015 ضد المتهم ***** بن ***** ***** طعنا منه في الحكم الجناحي عـ 8850دد الصادر عن محكمة الإستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28974 بتاريخ 16/11/2016 : بطلان التعليل عند تحريف الوقائع الثابتة بالملف
Principe juridique
- حرية محكمة الموضوع في تقدير الأدلة ليست مطلقة بل تتقيد بوجوب إقامة قضاءها على تعليل مستساغ له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
- يكون تعليل الحكم واجبا لصحته ولا يعد قانونيا إلا إذا استوعب عناصر النزاع وأجاب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
- يعد الحكم مخالفا للقانون إذا انتهى إلى نتيجة تنكر ما ثبت بمستندات الملف أو تحرفه بما يجعل التعليل مجردا من الصواب ويستوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.