الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 29243 تاريخ الحكم : 2016/11/14 الحمد لله وحده اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/03/02 من قبل الوكيل العام ***** ضد *****. طعنا في الحكم الجناحي الصادر عن محكمة الاستئناف ***** تحت عدد 9316 بتاريخ 2015/02/24 و القاضي نهائيا غيابيا بقبول
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29243 بتاريخ 14/11/2016 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة مناقشة أدلة الاتهام الجوهرية
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من سلطة محكمة الموضوع، غير أنّ ممارستها تظلّ مشروطة بتعليل سائغ متماشي مع أوراق الملف ومُمكّن لمحكمة التعقيب من مراقبة سلامة الاستدلال.
- يعدّ الحكم ضعيف التعليل متى اقتصر على نفي وجود دليل مادي دون أن يتعرض لأدلة الاتهام الجوهرية ومناقشتها والرد عليها بما يتماشى مع المنطق والمعقول.
- يتعيّن على القاضي الجزائي، تفعيلا للفصل 144 ماج، القيام بدور إيجابي في البحث عن الحقيقة عبر تمحيص الأقوال الجوهرية وسماع الأطراف ومجابهتهم بما يثار ضدهم متى كان لذلك تأثير على وجه الفصل في الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.