Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 199

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section XIX – Fabrication et usage de faux passeports et autres pièces

Jurisprudence appliquant cet article 161

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 81935 بتاريخ 20/01/2026 : البطلان الإجرائي لا يفضي إلى عدم سماع الدعوى متى أمكن تداركه بتحقيقات تكميلية

    Jurisprudence J P 81935/2026 20 janvier 2026

    يقتضي البطلان الإجرائي أن يعيّن الحكم الصادر به نطاق مرماه، فلا يمتد أثره إلى إهدار الدعوى برمتها إلا في الحدود التي يفرضها سبب البطلان.

  2. قرار تعقيبي عدد 72296 بتاريخ 23/12/2025 : بطلان القرار الجزائي عند خلوه من لائحة الحكم بما يمنع مراقبة التعليل

    Jurisprudence J P 72296/2025 23 décembre 2025

    يعدّ تضمين الحكم للمعطيات الواقعية والقانونية والنصوص الزجرية المطبقة مقتضى جوهريا لصحته، ويترتب عن الإخلال به بطلان التعليل بما يوجب النقض.

  3. قرار تعقيبي عدد 74697 بتاريخ 23/12/2025 : نقض الحكم عند عدم جواب المحكمة عن الدفوع الجوهرية المؤثرة في سقوط العقاب بمرور الزمن

    Jurisprudence J P 74697/2025 23 décembre 2025

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ولا يعد التعليل مستساغا قانونا إلا إذا استوعب عناصر النزاع وأجاب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق.

  4. قرار تعقيبي عدد 65639 بتاريخ 06/10/2025 : عدم قبول الدفوع الجديدة أمام محكمة التعقيب ما لم تتعلق بالنظام العام

    Jurisprudence J P 65639/2025 6 octobre 2025

    محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، ورقابتها تقتصر على مدى وجاهة تعليل محكمة الاستئناف وسلامة تأويلها وتطبيقها للقانون في حدود ما عرض عليها من دفوع.

  5. قرار جناحي عدد 15734/2025 بتاريخ 24/06/2025 : انتفاء القصد الإجرامي يمنع إدانة مستعمل الصك غير الحقيقي

    Jurisprudence J P 15734/2025 24 juin 2025

    تقوم جريمة استعمال شهادة أو صك غير حقيقي أو مدلس على توافر العلم بعدم الحقيقة أو التدليس، بحيث يؤدي انتفاء هذا العلم إلى انتفاء القصد الإجرامي الموجب للمؤاخذة الجزائية.

  6. قرار تعقيبي عدد 66789 بتاريخ 04/12/2024 : تعيين المتصرف القضائي لا يبرر إلا إذا بلغ النزاع حدا يعطل هياكل الإدارة ويهدد كيان الشركة

    Jurisprudence J P 66789/2024 4 décembre 2024

    تسمية متصرف قضائي على شركة لا تكون لحسم خلافات الشركاء أو حماية مصلحة أحدهم، وإنما تُبرَّر فقط متى أظهر النزاع في تسييرها آثارا تؤدي إلى عجز هياكل الإدارة عن القيام بمهامها وتعطّل سير النشاط العادي بما يهدد كيان الشركة أو استمرارها.

  7. قرار تعقيبي عدد 66790 بتاريخ 13/11/2024 : لا يُلجأ إلى وضع الشركة تحت التصرّف القضائي إلا إذا بلغ النزاع في تسييرها حدّ تعطيل هياكل إدارتها بما يهدد كيانها أو نشاطها

    Jurisprudence J P 66790/2024 13 novembre 2024

    يكفي لتلافي الدفع ببطلان الحكم المبني على عدم عرض الملف على النيابة العمومية لوجود قاصر أن يقع عرض الملف في طور التعقيب وأن لا تُسجل النيابة العمومية ما من شأنه المساس بحقوق القاصر.

  8. قرار جناحي عدد 21958 بتاريخ 05/08/2024 : تكييف أفعال وسيط جمع التزكيات المدفوعة باعتبارها تحريضا عند ثبوت المبادرة بعرض الخدمة مقابل المال

    Jurisprudence J P 21958/2024 5 août 2024

    تتحقق جريمة تقديم عطايا نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب متى ثبت حصول المقابل المالي في إطار استكمال ملف الترشح عن طريق جمع التزكيات، ويكفي لقيامها ثبوت العلاقة السببية بين الدفع والغرض الانتخابي دون اشتراط تسمية المبلغ صراحة كثمن للتزكيات.

  9. قرار ابتدائي عدد 2024/18949 بتاريخ 19/06/2024 : ثبوت جريمة استعمال جواز سفر مصطنع بإقرار الاستعمال المقترن بالعلم بعدم صحة الوثيقة

    Jurisprudence J P 18949/2024 19 juin 2024

    تكييف الأفعال الجزائية يخضع لسلطة المحكمة التي تتعهد بالوقائع ولا تتقيد بالأوصاف الواردة بقرار الإحالة متى استقام التكييف البديل على نفس الوقائع الثابتة بالملف.

  10. قرار جنـــاحي عدد 18958 بتاريخ 19/06/2024 : قيام القصد الجنائي في استعمال محرر مفتعل متى ثبت علم المستعمل بعدم حقيقته

    Jurisprudence J P 18958/2024 19 juin 2024

    تقوم جريمة استعمال شهادة أو صك غير حقيقي متى تحقق الركن المادي باستعمال المحرر المدلس لتحقيق الغرض الذي أعد له رغم عدم صدوره عن جهة صحيحة.

  11. قرار تعقيبي عدد 53400 بتاريخ 10/06/2024 : قصور التعليل المترتب عن عدم مناقشة الدفوع الجوهرية يوجب نقض الحكم

    Jurisprudence J P 53400/2024 10 juin 2024

    لا يترتب البطلان عن عدم إمضاء الهيئة الحاكمة لنسخة الحكم إذا كانت النسخة المضمومة بالملف نسخة ادارية مذيلة بامضاء الكاتب ومؤشر عليها بعبارة << قوبلت فصحت >> مع التنصيص على تعذر امضاء الهيئة الحاكمة.

  12. قرار تعقيبي عدد 54079 بتاريخ 14/05/2024 : سلامة التعليل تتحقق متى بُنيت النتيجة على استقراء ملف الدعوى ومناقشة أدلتها دون تحريف للوقائع أو خطأ في تطبيق القانون

    Jurisprudence J P 54079/2024 14 mai 2024

    تعليل أحكام قاضي الموضوع يقتضي أن يكون منطقيا ومستساغا واقعا وقانونا بما يشمل النظر في العناصر المؤثرة في وجه الفصل وتقييم الأدلة والقرائن حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.

  13. قرار تعقيبي عدد 46440 بتاريخ 13/05/2024 : رقابة محكمة الإحالة على سلامة إجراءات الاستئناف متى كان سبب النقض مخالفة مقتضيات الفصل 110

    Jurisprudence J P 46440/2024 13 mai 2024

    محكمة الإحالة، متى كان النقض مؤسسا على مخالفة موجبات الاستئناف طبق الفصل 110 من مجلة الإجراءات الجزائية، لا يمنعها ذلك من إعادة التثبت من قيام المخالفة أو انتفائها على ضوء وثائق الملف، ويترتب على ثبوت سلامة الإجراءات قانونا صحة قبول الاستئناف شكلا.

  14. قرار تعقيبي عدد 55722 بتاريخ 13/05/2024 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند عدم تضمين منطوقه البت في جميع المتهمين المشمولين بتعليلته

    Jurisprudence J P 55722/2024 13 mai 2024

    يشترط لصحة قرار دائرة الاتهام أن يتضمن منطوقه البت صراحة في وضعية جميع المتهمين وفي جميع أوجه التهم المعروضة عليها، لأن المنطوق هو الخلاصة الملزمة التي تنتهي إليها المحكمة.

  15. قرار تعقيبي عدد 51552/51547 بتاريخ 30/04/2024 : بطلان إجراءات التتبع في الجرائم الديوانية يقتصر على ما اتصل بسبب البطلان

    Jurisprudence J P 51552/2024 30 avril 2024

    لا ينسحب الأثر الفوري للنص الإجرائي على الوضعيات السابقة إلا إذا دلّ المشرع صراحة على ذلك أو نظّم أحكامها الانتقالية، وإلا بقيت الإجراءات السابقة خاضعة للقانون الذي نشأت في ظله.

  16. قرار تعقيبي عدد 57123 بتاريخ 29/04/2024 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقييم القرائن متى كان التعليل مستوعبا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 57123/2024 29 avril 2024

    يشترط لصحة القرارات الجزائية أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  17. قرار تعقيبي عدد 61358 بتاريخ 22/04/2024 : لا تقوم جريمة التحيل إلا بثبوت ركن الاستيلاء أو محاولة الاستيلاء

    Jurisprudence J P 61358/2024 22 avril 2024

    يُقصد بأعمال التتبع كل إجراء يرمي إلى كشف الحقيقة وملابسات الواقعة، وتُعدّ أعمال النيابة العمومية والباحث الابتدائي الهادفة لذلك من الأعمال القاطعة لآجال انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن.

  18. قرار تعقيبي عدد 63245 بتاريخ 22/04/2024 : تكييف التدليس لا يتوقف على طبيعة السند متى كان موضوعه إثبات حق أو واقعة منتجة لآثار قانونية

    Jurisprudence J P 63245/2024 22 avril 2024

    تسويغ الأحكام وتسبيبها من العناصر الجوهرية لصحتها ولا يتحقق ذلك إلا بتعليل مستساغ واقعا وقانونا مؤسس على ما له أصل ثابت بأوراق القضية.

  19. قرار تعقيبي عدد 55433/54880 بتاريخ 08/04/2024 : رفض الطعن متى كان التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 55433/2024 8 avril 2024

    تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.

  20. قرار تعقيبي عدد 49449 بتاريخ 25/03/2024 : ثبوت الصبغة الجزائية للأفعال متى قامت أركان الجريمة رغم وجود نزاع مدني

    Jurisprudence J P 49449/2024 25 mars 2024

    إثارة الدعوى العمومية وممارستها تخضع لأحكام مجلة الاجراءات الجزائية، وتقوم بمجرد التبليغ عن جريمة عبر شكاية أو إعلام أو محضر محرر لدى مأموري الضابطة العدلية دون اشتراط تكييف سابق للنزاع من حيث طبيعته المدنية أو التجارية.