Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29016 بتاريخ 10/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لقضاة الموضوع في تقدير الوقائع متى كان التعليل سائغا

J P 29016/201610 novembre 2016

Principe juridique

  1. محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا يجوز أمامها إثارة الجدل الموضوعي المتعلق بفهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان التعليل سليما.
  2. تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها وإقامة المعادلة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة يدخل في نطاق السلطة التقديرية المطلقة لقضاة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير طالما جاء الحكم معللا تعليلا قانونيا واضحا ومتماسكا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف ودون تحريف.
  3. لا موجب لنقض القرار إذا كان قد استوفى جميع مقوماته الأساسية ولم يشبه أي خلل إجرائي يوجب نقضه لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.