Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28532 بتاريخ 10/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان استخلاصها سائغا وله أصل ثابت بالملف

J P 28532/201610 novembre 2016

Principe juridique

  1. لا تتدخل محكمة التعقيب في مناقشة فهم محكمة الأصل للوقائع ولا في تقديرها للأدلة متى كان ذلك داخلا في نطاق اجتهادها الموضوعي.
  2. يكون استخلاص محكمة الأصل للنتيجة القانونية بمنأى عن الرقابة التعقيبية إذا بني على أبحاث تؤدي عقلا إلى ما انتهت إليه وكانت مستندة إلى ما له أصل ثابت بالملف.
  3. يردّ الدفع التعقيبي الذي يقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في ترجيح الأدلة ما دام تعليلها لم يتضمن تحريفا لما ثبت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.