الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع28532دد صدر بتاريخ :2016/11/10 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/02/12 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم : -1- ***** بن ***** بن ***** ***** مولود ف 1982/5/14 و ابن ***** ***** قاطن ***** ***** ***** 2 ***** بن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28532 بتاريخ 10/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان استخلاصها سائغا وله أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- لا تتدخل محكمة التعقيب في مناقشة فهم محكمة الأصل للوقائع ولا في تقديرها للأدلة متى كان ذلك داخلا في نطاق اجتهادها الموضوعي.
- يكون استخلاص محكمة الأصل للنتيجة القانونية بمنأى عن الرقابة التعقيبية إذا بني على أبحاث تؤدي عقلا إلى ما انتهت إليه وكانت مستندة إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- يردّ الدفع التعقيبي الذي يقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في ترجيح الأدلة ما دام تعليلها لم يتضمن تحريفا لما ثبت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.