Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 264

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés

Jurisprudence appliquant cet article 836

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 76015 بتاريخ 20/01/2026 : حجية الاقتناع الوجداني لمحكمة الموضوع في تقدير أدلة الإدانة

    Jurisprudence J P 76015/2026 20 janvier 2026

    تستقل محكمة الموضوع بفهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى كان قضاؤها مؤسسا على تعليل سليم مستند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.

  2. قرار تعقيبي عدد 76676 بتاريخ 13 جانفي 2026 : لا تقوم الإدانة في جريمة السرقة المجردة على مجرد أقوال المتضرر عند غياب القرائن ووسائل الإثبات

    Jurisprudence J P 76676/2026 13 janvier 2026

    تستقل محكمة الموضوع بفهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.

  3. قرار تعقيبي عدد 76671 بتاريخ 13 جانفي 2026 : رفض التعقيب عند انعدام القرائن الجازمة المثبتة لأركان الجريمة

    Jurisprudence J P 76671/2026 13 janvier 2026

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يستند إلى دلالات ثابتة بالملف بما يبرز قيام الجريمة أو انتفاءها في حق المتهم.

  4. قرار تعقيبي عدد 75988 بتاريخ 13 جانفي 2026 : ثبوت جريمة السرقة المجردة يستلزم أدلة تتجاوز مجرد تصريحات المتضرر

    Jurisprudence J P 75988/2026 13 janvier 2026

    تقدير الوقائع وترجيح الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من سلطات محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو خرق القانون.

  5. قرار تعقيبي عدد 76669 بتاريخ 06/01/2026 : انتفاء الإدانة عند غياب القرائن الجازمة

    Jurisprudence J P 76669/2026 6 janvier 2026

    تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  6. قرار ابتدائي بتاريخ 22/10/2025 : ثبوت الإدانة في السرقة المجردة يستخلص من تلازم الدليل الفني مع الاعتراف

    Jurisprudence J P 27117/2025 22 octobre 2025

    تقوم جريمة السرقة المجردة متى تحقق فعل الاستيلاء على مال الغير ذي قيمة مالية دون سبب قانوني مبيح وتوافرت نية التملك مع العلم بعدم رضاء المالك.

  7. قرار تعقيبي عدد 67879 بتاريخ 21/10/2025 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني من قبيل السلطة التقديرية لقاضي الموضوع متى استكمل الحكم شرائطه القانونية

    Jurisprudence J P 67879/2025 21 octobre 2025

    تقدير شروط تمتيع المحكوم عليه بظروف التخفيف وتأجيل تنفيذ العقوبة يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.

  8. قرار تعقيبي عدد 67876 بتاريخ 21/10/2025 : تأجيل تنفيذ العقوبة لا يتوقف على الإدلاء ببطاقة السوابق العدلية ما لم يثبت خلاف الأصل

    Jurisprudence J P 67876/2025 21 octobre 2025

    تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يظل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها القضاء.

  9. قرار ابتدائي بتاريخ 17/10/2025 : ثبوت جريمة السرقة المجردة بقيام الاستيلاء بنية التملك دون موجب قانوني

    Jurisprudence J P 27115/2025 17 octobre 2025

    تقوم جريمة السرقة المجردة متى ثبت استيلاء الجاني على مال منقول مملوك للغير ذي قيمة مالية دون موجب قانوني.

  10. قرار ابتدائي بتاريخ 17/10/2025 : ثبوت جريمة السرقة المجردة بقيام نية التملك لدى الجاني

    Jurisprudence J P 27110/2025 17 octobre 2025

    تقوم جريمة السرقة المجردة قانونا بتوفر ركنها المادي المتمثل في استيلاء الجاني على متاع الغير ذي القيمة المالية سواء بعلم الغير وهو الافتكاك أو من وراء ظهره وهو الاختلاس.

  11. قرار ابتدائي بتاريخ 17/10/2025 : قيام محاولة السرقة عند الشروع في التنفيذ مع عدول اضطراري بسبب خارج عن إرادة الجاني

    Jurisprudence J P 27718/2025 17 octobre 2025

    تتحقق محاولة السرقة متى ثبت الشروع في تنفيذ فعل الاستيلاء مباشرة وتوقف حصول النتيجة الإجرامية بسبب خارج عن إرادة الفاعل، فيعامل الفعل معاملة الجريمة التامة متى استوفى هذا المعيار.

  12. قرار ابتدائي بتاريخ 17/10/2025 : ثبوت جريمة السرقة المجردة بضبط المسروق لدى المتهم مقرونا باعترافه

    Jurisprudence J P 27751/2025 17 octobre 2025

    تقوم جريمة السرقة قانونا على ركن مادي يتمثل في استيلاء الجاني على متاع الغير ذي القيمة المالية سواء عن طريق الافتكاك أو الاختلاس، وعلى ركن معنوي يتمثل في انصراف إرادته إلى تملك المتاع مع علمه بعدم رضاء مالكه وعدم وجود سبب قانوني مبيح.

  13. قرار تعقيبي عدد 67750 بتاريخ 14/10/2025 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 67750/2025 14 octobre 2025

    تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومؤديا للنتيجة دون تحريف للوقائع.

  14. قرار ابتدائي بتاريخ 10/10/2025 : قيام جريمة السرقة المجردة بثبوت الاختلاس دون حق

    Jurisprudence J P 26537/2025 10 octobre 2025

    تقوم جريمة السرقة المجردة متى ثبت اختلاس منقول مملوك للغير دون حق بما يحقق الركن القانوني للجريمة.

  15. قرار ابتدائي بتاريخ 10/10/2025 : تقوم المحاولة الجزائية متى تحقق شروع مباشر في التنفيذ وتوقف الفاعل لسبب خارج عن إرادته

    Jurisprudence J P 27710/2025 10 octobre 2025

    تقوم محاولة ارتكاب الجريمة متى ثبت شروع مباشر في تنفيذها وتوقف الفاعل عن إتمامها لسبب خارج عن إرادته ترتب عنه عدم تحقق النتيجة الإجرامية.

  16. قرار ابتدائي بتاريخ 08/10/2025 : ثبوت إدانة السرقة المجردة يقوم على اقتناع المحكمة بمجموع وسائل الإثبات

    Jurisprudence J P 26948/2025 8 octobre 2025

    تقوم جريمة السرقة المجردة متى ثبت اختلاس منقول مملوك للغير دون موجب قانوني، ويكون توصيفها منطبقا كلما تعلّق الفعل بسرقة لا تدخل ضمن الصور المبيّنة بالفصول من 260 إلى 263.

  17. قرار ابتدائي بتاريخ 03/10/2025 : ثبوت السرقة المجردة متى تأيدت نسبة الفعل بوسيلة فنية قطعية

    Jurisprudence J P 26544/2025 3 octobre 2025

    تتحقق جريمة السرقة متى ثبت الاستيلاء على منقول مملوك للغير ذي قيمة مالية دون رضاه مع انصراف إرادة الفاعل إلى تملكه دون سند قانوني مبيح.

  18. قرار ابتدائي بتاريخ 03/10/2025 : انتفاء ثبوت الجرائم عند غياب القرائن القاطعة والأدلة الجازمة

    Jurisprudence J P 26492/2025 3 octobre 2025

    تقوم جريمة الاعتداء بالعنف الشديد المضمر متى ثبت صدور فعل عنيف أحدث أثرا بدنيا ظاهرا واقترنت به إرادة إلحاق الأذى مع سابقية التحضير والإصرار.

  19. قرار ابتدائي بتاريخ 03/10/2025 : ثبوت جريمة السرقة المجردة بقيام الاختلاس المدعّم باعتراف صريح

    Jurisprudence J P 26452/2025 3 octobre 2025

    تقوم جريمة السرقة المجردة متى ثبت عنصر الاختلاس لشيء منقول مملوك للغير دون وجه حق، بما يحقق الأركان القانونية اللازمة لقيام الوصف الجرمي.

  20. قرار ابتدائي بتاريخ 01/10/2025 : ثبوت جريمة السرقة المجردة بقيام نية التملك من قرائن التعرف

    Jurisprudence J P 6913/2025 1 octobre 2025

    تتحقق جريمة السرقة المجردة متى ثبت استيلاء الجاني على منقول مملوك للغير ذي قيمة مالية مع انصراف إرادته إلى تملكه دون رضا المالك ودون سبب قانوني مبيح.