La peine est de cinq ans d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, pour tous autres vols et soustractions commis hors les cas prévus aux articles 260 à 263 du présent code.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 264
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 836
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 76015 بتاريخ 20/01/2026 : حجية الاقتناع الوجداني لمحكمة الموضوع في تقدير أدلة الإدانة
تستقل محكمة الموضوع بفهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى كان قضاؤها مؤسسا على تعليل سليم مستند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 76676 بتاريخ 13 جانفي 2026 : لا تقوم الإدانة في جريمة السرقة المجردة على مجرد أقوال المتضرر عند غياب القرائن ووسائل الإثبات
تستقل محكمة الموضوع بفهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 76671 بتاريخ 13 جانفي 2026 : رفض التعقيب عند انعدام القرائن الجازمة المثبتة لأركان الجريمة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يستند إلى دلالات ثابتة بالملف بما يبرز قيام الجريمة أو انتفاءها في حق المتهم.
-
قرار تعقيبي عدد 75988 بتاريخ 13 جانفي 2026 : ثبوت جريمة السرقة المجردة يستلزم أدلة تتجاوز مجرد تصريحات المتضرر
تقدير الوقائع وترجيح الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من سلطات محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو خرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 76669 بتاريخ 06/01/2026 : انتفاء الإدانة عند غياب القرائن الجازمة
تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار ابتدائي بتاريخ 22/10/2025 : ثبوت الإدانة في السرقة المجردة يستخلص من تلازم الدليل الفني مع الاعتراف
تقوم جريمة السرقة المجردة متى تحقق فعل الاستيلاء على مال الغير ذي قيمة مالية دون سبب قانوني مبيح وتوافرت نية التملك مع العلم بعدم رضاء المالك.
-
قرار تعقيبي عدد 67879 بتاريخ 21/10/2025 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني من قبيل السلطة التقديرية لقاضي الموضوع متى استكمل الحكم شرائطه القانونية
تقدير شروط تمتيع المحكوم عليه بظروف التخفيف وتأجيل تنفيذ العقوبة يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 67876 بتاريخ 21/10/2025 : تأجيل تنفيذ العقوبة لا يتوقف على الإدلاء ببطاقة السوابق العدلية ما لم يثبت خلاف الأصل
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يظل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها القضاء.
-
قرار ابتدائي بتاريخ 17/10/2025 : ثبوت جريمة السرقة المجردة بقيام الاستيلاء بنية التملك دون موجب قانوني
تقوم جريمة السرقة المجردة متى ثبت استيلاء الجاني على مال منقول مملوك للغير ذي قيمة مالية دون موجب قانوني.
-
قرار ابتدائي بتاريخ 17/10/2025 : ثبوت جريمة السرقة المجردة بقيام نية التملك لدى الجاني
تقوم جريمة السرقة المجردة قانونا بتوفر ركنها المادي المتمثل في استيلاء الجاني على متاع الغير ذي القيمة المالية سواء بعلم الغير وهو الافتكاك أو من وراء ظهره وهو الاختلاس.
-
قرار ابتدائي بتاريخ 17/10/2025 : قيام محاولة السرقة عند الشروع في التنفيذ مع عدول اضطراري بسبب خارج عن إرادة الجاني
تتحقق محاولة السرقة متى ثبت الشروع في تنفيذ فعل الاستيلاء مباشرة وتوقف حصول النتيجة الإجرامية بسبب خارج عن إرادة الفاعل، فيعامل الفعل معاملة الجريمة التامة متى استوفى هذا المعيار.
-
قرار ابتدائي بتاريخ 17/10/2025 : ثبوت جريمة السرقة المجردة بضبط المسروق لدى المتهم مقرونا باعترافه
تقوم جريمة السرقة قانونا على ركن مادي يتمثل في استيلاء الجاني على متاع الغير ذي القيمة المالية سواء عن طريق الافتكاك أو الاختلاس، وعلى ركن معنوي يتمثل في انصراف إرادته إلى تملك المتاع مع علمه بعدم رضاء مالكه وعدم وجود سبب قانوني مبيح.
-
قرار تعقيبي عدد 67750 بتاريخ 14/10/2025 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومؤديا للنتيجة دون تحريف للوقائع.
-
قرار ابتدائي بتاريخ 10/10/2025 : قيام جريمة السرقة المجردة بثبوت الاختلاس دون حق
تقوم جريمة السرقة المجردة متى ثبت اختلاس منقول مملوك للغير دون حق بما يحقق الركن القانوني للجريمة.
-
قرار ابتدائي بتاريخ 10/10/2025 : تقوم المحاولة الجزائية متى تحقق شروع مباشر في التنفيذ وتوقف الفاعل لسبب خارج عن إرادته
تقوم محاولة ارتكاب الجريمة متى ثبت شروع مباشر في تنفيذها وتوقف الفاعل عن إتمامها لسبب خارج عن إرادته ترتب عنه عدم تحقق النتيجة الإجرامية.
-
قرار ابتدائي بتاريخ 08/10/2025 : ثبوت إدانة السرقة المجردة يقوم على اقتناع المحكمة بمجموع وسائل الإثبات
تقوم جريمة السرقة المجردة متى ثبت اختلاس منقول مملوك للغير دون موجب قانوني، ويكون توصيفها منطبقا كلما تعلّق الفعل بسرقة لا تدخل ضمن الصور المبيّنة بالفصول من 260 إلى 263.
-
قرار ابتدائي بتاريخ 03/10/2025 : ثبوت السرقة المجردة متى تأيدت نسبة الفعل بوسيلة فنية قطعية
تتحقق جريمة السرقة متى ثبت الاستيلاء على منقول مملوك للغير ذي قيمة مالية دون رضاه مع انصراف إرادة الفاعل إلى تملكه دون سند قانوني مبيح.
-
قرار ابتدائي بتاريخ 03/10/2025 : انتفاء ثبوت الجرائم عند غياب القرائن القاطعة والأدلة الجازمة
تقوم جريمة الاعتداء بالعنف الشديد المضمر متى ثبت صدور فعل عنيف أحدث أثرا بدنيا ظاهرا واقترنت به إرادة إلحاق الأذى مع سابقية التحضير والإصرار.
-
قرار ابتدائي بتاريخ 03/10/2025 : ثبوت جريمة السرقة المجردة بقيام الاختلاس المدعّم باعتراف صريح
تقوم جريمة السرقة المجردة متى ثبت عنصر الاختلاس لشيء منقول مملوك للغير دون وجه حق، بما يحقق الأركان القانونية اللازمة لقيام الوصف الجرمي.
-
قرار ابتدائي بتاريخ 01/10/2025 : ثبوت جريمة السرقة المجردة بقيام نية التملك من قرائن التعرف
تتحقق جريمة السرقة المجردة متى ثبت استيلاء الجاني على منقول مملوك للغير ذي قيمة مالية مع انصراف إرادته إلى تملكه دون رضا المالك ودون سبب قانوني مبيح.