الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 29066 2016/11/10 بتاريخ الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 13 فيفري 2015 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد *****. طعنا في القرار الصادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 10 فيفري 2015 تحت عدد 1336 والقاضي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29066 بتاريخ 10/11/2016 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على إعادة تقدير الوقائع والأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب مطعن يرمي في جوهره إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية التي لا تخضع لرقابة محكمة القانون.
- تخضع رقابة محكمة التعقيب لسلامة تطبيق القانون وسلامة التعليل، فإذا كان التعليل واضحا ومتماسكا ومستندا إلى عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف ولم يتضمن تحريفا، تعين رد الطعن.
- متى استوفى القرار المطعون فيه مقوماته الأساسية ولم يشبه خلل إجرائي يوجب نقضه لفائدة النظام العام، تعين الإبقاء عليه ورفض مطلب التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.