Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39930 بتاريخ 03/11/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 39930/20163 novembre 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضدهم وفق ما يفرضه القانون.
  2. متى جعل المشرع استكمال إجراءات إيداع مستندات الطعن شرطا ورتب على الإخلال به جزاء السقوط، فإن المحكمة تتقيد بتطبيق هذا الجزاء متى ثبت خلو الملف مما يفيد احترام تلك الإجراءات.
  3. لا يعفي وجود النيابة العمومية طرفا في الخصومة من وجوب استكمال الطاعن لبقية إجراءات الطعن المتعلقة بإيداع مذكرة الأسباب وإثبات تبليغها للخصوم غير النيابة العمومية ضمن الأجل المحدد قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.