الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمد لله وحده محكمة التعقيب القضية عـ 01017 دد تاريخه 03 نوفمبر 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعديل المقدم من طرف السيد وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب 2016/09/27 لوقوع تنازع بين الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية ب***** عدد 1503 المؤرخ في 2012/05/04 القاضي بالتخلي و الحكم الصادر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 01017 بتاريخ 03/11/2016 : ينعقد الاختصاص الترابي في جريمة إصدار شيك بدون رصيد لمحكمة مكان وقوع الجريمة عند تساوي ضوابط الاختصاص
Principe juridique
- عند صدور حكمين متناقضين بالتخلي من محكمتين بما يعطل سير العدالة، تتولى محكمة التعقيب التعديل بينهما طبقا لأحكام الفصل 292 من مجلة الاجراءات الجزائية بتعيين المحكمة المختصة ترابيا.
- تحدد قواعد الاختصاص الترابي في المادة الجزائية على أساس بدائل واردة على سبيل الحصر تشمل محكمة الجهة التي ارتكبت فيها الجريمة أو محكمة مقر المظنون فيه أو محكمة محل إقامته الأخير أو محكمة المكان الذي وجد فيه، مع وجوب فصل المحكمة التي تعهدت أولا في القضية وفقا للفصل 129 من م إ ج.
- عند تساوي بدائل الاختصاص الترابي المنصوص عليها قانونا وعدم أولوية لمحكمة على أخرى، تكون محكمة المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة أولى بالتعهد باعتبار صلتها المباشرة بأعمال التحقيق وما تقتضيه من نجاعة وسرعة في الإجراءات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.