Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27647 بتاريخ 31/10/2016 : إيقاف المحاكمة في جريمة عدم دفع مال نفقة محكوم بها يثبت بوصل خلاص كامل المبلغ دون اشتراط ما يفيد توصل الدائن
Principe juridique
- الأداء المقصود بالفصل 53 مكرر من مجلة الاحوال الشخصية هو خلاص المدين لكامل الدين المتخلد بذمته لفائدة الدائن بما يترتب عنه إيقاف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب.
- إثبات الأداء يتحقق بإدلاء المحكوم عليه بوصل يفيد خلاص كامل المبلغ المحمول عليه باعتبار ذلك إبراء لذمته دون اشتراط إقرار صريح من الدائن بالتوصل.
- لا يجوز إضافة شرط لإثبات الأداء يتمثل في تقديم ما يفيد توصل الدائن بالمبلغ طالما لم ينص المشرع على هذا الشرط ضمن مقتضيات الفصل 53 مكرر من مجلة الاحوال الشخصية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.