Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27476 بتاريخ 27/10/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني

J P 27476/201627 octobre 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يقدّم مطلب التعقيب إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ويتعين على كاتبها استدعاء الطاعن أو نائبه بالطريقة الإدارية وتمكينه من نسخة من الحكم مقابل وصل يضاف إلى ملف القضية.
  2. يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلّف الطاعن أو محاميه عن الحضور لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، مع تخلّفه عن تقديم مستندات التعقيب.
  3. يترتب على سقوط الطعن بالتعقيب لعدم احترام الإجراءات الأساسية التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.