Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28760 بتاريخ 27/10/2016 : ردّ الطعن بالتعقيب متى انصبّ على مناقشة قناعة محكمة الموضوع في تقدير الشك

J P 28760/201627 octobre 2016

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لوجود الشك من خلال فحصها لانسجام الأقوال واستقرارها يدخل في نطاق تكوين قناعتها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما لم يثبت خرق قاعدة قانونية.
  2. إذا بنت محكمة الموضوع قضاءها على عدم استقرار التصريحات وتعارضها بما يجعل الوقائع محل شك، فإن تطبيق قاعدة انتفاع المتهم بالشك يكون مستندا إلى تعليل كاف ومؤديا إلى عدم سماع الدعوى.
  3. لا يقبل التعقيب متى اقتصر الطاعن على التمسك بقرائن الإدانة بهدف إعادة مناقشة ما أخذت به محكمة الموضوع لتكوين قناعاتها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يدخل ضمن أسباب التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.