Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27494 بتاريخ 27/10/2016 : سقوط طعن الديوانة عند تقديمه من غير ذي صفة

J P 27494/201627 octobre 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا يكون مطلب التعقيب المقدم لفائدة الديوانة جائزا إلا إذا صدر عن وزير المالية أو عن المدير العام للديوانة بموجب تفويض، ويترتب عن رفعه من غير ذي صفة عدم قبول الطعن شكلا.
  2. يؤدي الإخلال بالقواعد الإجرائية المنصوص عليها بالفصل 263 مكرر من م ا ج، ومنها عدم تكليف محام للقيام بالإجراءات المحمولة على الطاعن، إلى سقوط الطعن واستتباعا رفضه شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.