الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 28756 2016/10/27 جلسة أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 23 فيفري 2015 صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذة ***** ***** في حق ***** بن *****. ضد الحق العام طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية بحكمة الاستئناف بال***** بتاريخ 17
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28756 بتاريخ 27/10/2016 : اعتبار بطاقة السوابق العدلية غير المحيّنة أساسا لحذف تأجيل العقاب يوجب النقض
Principe juridique
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة قضاة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة والموازنة بينها متى كان التعليل سليما وله مأخذ من أوراق الملف.
- تقدير العقاب يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه إلا من جهة سلامة التعليل وارتكازه على معطيات ثابتة بالملف.
- لا يجوز التعويل على بطاقة السوابق العدلية في التشديد أو في حذف تأجيل العقاب إذا كانت غير محيّنة أو لا تتضمن مآل التتبع، لأن اعتمادها على هذا النحو يعد تحريفا للوقائع موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.