Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41089 بتاريخ 26/10/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إيداع مستندات الطعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه

J P 41089/201626 octobre 2016

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يتقدم الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب بمستندات طعنه داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه.
  2. يثبت تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه بالوثائق المضمنة بالملف، ويحتسب منه الأجل القانوني لإيداع مستندات الطعن.
  3. يترتب عن سقوط الطعن بالتعقيب رفضه شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.