الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيـــــــــــــب ء 41089 دد القضية 2016/10/26 جلسة الحمد لله وحده اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** ***** في حق منوبه المتهم ***** ***** ***** ***** بتاريخ 11 ديسمبر 2015 ضد الحق العام طعنا منه في القرار ع 39130دد الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41089 بتاريخ 26/10/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إيداع مستندات الطعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يتقدم الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب بمستندات طعنه داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه.
- يثبت تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه بالوثائق المضمنة بالملف، ويحتسب منه الأجل القانوني لإيداع مستندات الطعن.
- يترتب عن سقوط الطعن بالتعقيب رفضه شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.