Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 193

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section XIX – Fabrication et usage de faux passeports et autres pièces

Jurisprudence appliquant cet article 86

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 79039 بتاريخ 14/10/2025 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يفترض نقاوة السوابق العدلية ما لم يثبت خلاف ذلك

    Jurisprudence J P 79039/2025 14 octobre 2025

    تقدير العقاب من حيث نوعه ومقداره يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما لم يثبت خرق للقانون.

  2. قرار جناحي عدد 10964/2025 بتاريخ 14/05/2025 : قيام جريمة استعمال جواز سفر على ملك الغير بثبوت الاستعمال المقترن بالقصد الإجرامي

    Jurisprudence J P 10964/2025 14 mai 2025

    تقوم جريمة استعمال جواز سفر على ملك الغير متى ثبت استعمال الوثيقة مع العلم بعدم ملكيتها وتوافر القصد الإجرامي، بما يحقق الركنين المادي والمعنوي للجريمة.

  3. قرار تعقيبي عدد 61739 بتاريخ 25/06/2024 : نقض قرار عدم سماع الدعوى عند قصور التعليل في تقدير أدلة الإدانة

    Jurisprudence J P 61739/2024 25 juin 2024

    تقدير قوة الدليل ووسائل الإثبات في المادة الجزائية من إطلاق محكمة الأصل شريطة أن يقوم على تعليل مستساغ قانونا مستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف أو تناقض.

  4. قرار ابتدائي عدد 2024/18949 بتاريخ 19/06/2024 : ثبوت جريمة استعمال جواز سفر مصطنع بإقرار الاستعمال المقترن بالعلم بعدم صحة الوثيقة

    Jurisprudence J P 18949/2024 19 juin 2024

    تكييف الأفعال الجزائية يخضع لسلطة المحكمة التي تتعهد بالوقائع ولا تتقيد بالأوصاف الواردة بقرار الإحالة متى استقام التكييف البديل على نفس الوقائع الثابتة بالملف.

  5. قرار تعقيبي عدد 56474 بتاريخ 26/3/2024 : قصور التعليل يتحقق عند استبعاد عناصر الإدانة دون مناقشتها

    Jurisprudence J P 56474/2024 26 mars 2024

    لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها بشرط أن يكون التعليل شاملا لمختلف عناصر الملف وخاليا من تحريف الوقائع.

  6. قرار تعقيبي عدد 56471 بتاريخ 26/03/2024 : قصور التعليل يتحقق عند رفض إجراء تحرّيات لازمة للتثبت من صحة وثيقة مؤثرة

    Jurisprudence J P 56471/2024 26 mars 2024

    لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها بشرط أن يكون تعليلها مستساغا وشاملا لكامل عناصر الملف ودون تحريف لما استقر به من معطيات.

  7. قرار تعقيبي عدد 61295 بتاريخ 12/03/2024 : بطلان إجراءات التتبع الجزائي متى ثبتت الحصانة البرلمانية دون رفعها

    Jurisprudence J P 61295/2024 12 mars 2024

    الحصانة الإجرائية المقرّرة لفائدة النائب تمنع مواصلة التتبع وإجراءات التحقيق ما لم يرفع مجلس نواب الشعب تلك الحصانة، ويظل هذا المنع قائما بمجرد ثبوت الصفة طالما لم يتحقق استثناء التلبس.

  8. قرار تعقيبي عدد 56030 بتاريخ 06/02/2024 : اعتبار استعمال جواز سفر صحيح على ملك الغير داخلا في نطاق التجريم بالفصل 194 م ج دون اشتراط الاصطناع

    Jurisprudence J P 56030/2024 6 février 2024

    تقوم جريمة إرشاء موظف عمومي متى ثبت تقديم العطية أو الوعد لفائدة الموظف بواسطة وسيط ينقل المقابل، ولا يشترط اتصال مباشر بين الراشي والموظف ما دام التسليم قد تم لفائدة هذا الأخير.

  9. قرار تعقيبي عدد 52345 بتاريخ 02/01/2024 : يرفض التعقيب متى كان تعليل محكمة الأصل منطقيا مستساغا كافيا للرد الضمني على الدفوع الجوهرية

    Jurisprudence J P 52345/2024 2 janvier 2024

    يكون تشكيل الدائرة الجنائية مطابقا للقانون متى أجاز النص القانوني تعويض القضاة من رتبة معيّنة بقضاة من رتبة أخرى عند تعذر توفر التركيبة المستوجبة.

  10. قرار تعقيبي عدد 25907 بتاريخ 15/02/2022 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تستوجب قيام القرار على مستندات ثابتة بأوراق الملف

    Jurisprudence J P 25907/2022 15 février 2022

    يكون التعليل سليما متى تأسس على مستندات ثابتة بأوراق الملف تكفي لإسناد التهمة، ولا يقدح فيه مجرد تمسك المتهم بالإنكار ما دامت المحكمة قد أبرزت العناصر التي استخلصت منها قيام الإسناد.

  11. قرار تعقيبي عدد 99522 بتاريخ 27/10/2020 : الطعن بالتعقيب في الإدانة الجزائية لا يقبل إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 99522/2020 27 octobre 2020

    عدم تنصيص محكمة الموضوع صراحة على الفصل القانوني الذي أسست عليه الإدانة لا يؤدي إلى نقض الحكم متى كان القرار المحال عليه أو وثائق الملف تتضمن النص المنطبق وكانت العقوبة المقضي بها لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر قانونا للوصف الصحيح.

  12. قرار تعقيبي عدد 11930 بتاريخ 06/10/2020 : عدم قبول الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 11930/2020 6 octobre 2020

    يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم، عملا بأحكام الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية.

  13. قرار تعقيبي عدد 96685 بتاريخ 07/07/2020 : نقض الحكم الجزائي عند عدم استقراء أدلة الإدانة وعدم بيان سبب استبعادها

    Jurisprudence J P 96685/2020 7 juillet 2020

    تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.

  14. قرار تعقيبي عدد 24024 بتاريخ 01/07/2020 : بطلان القرار الجزائي عند انعدام التعليل الذاتي الذي يمكّن محكمة القانون من مراقبة سلامة التطبيق

    Jurisprudence J P 24024/2020 1 juillet 2020

    يقتضي واجب التعليل أن يشتمل الحكم الجزائي على المستندات الواقعية والقانونية حتى في صورة الحكم بالبراءة بما يجعله مكتفيا بذاته دون حاجة إلى الرجوع إلى وثائق خارجة عنه لفهم النزاع ووجه الفصل فيه.

  15. قرار تعقيبي عدد 74616/74813 بتاريخ 09/06/2020 : انتفاء التجريم عند عدم وجود نص جزائي يجرّم التفريط في المحبوس

    Jurisprudence J P 74616/74813/2020 9 juin 2020

    مبدأ الشرعية الجزائية يقتضي ردّ كل تتبع إذا كانت الأفعال المنسوبة، رغم اتصالها بحق عيني أو ضمان، غير منصوص على تجريمها صلب القانون الجزائي.

  16. قرار تعقيبي عدد 74616/74813 بتاريخ 09/06/2020 : انتفاء التجريم عند التفريط في المحبوس لغياب نص جزائي يقرره

    Jurisprudence J P 74616/2020 9 juin 2020

    لا تقوم المسؤولية الجزائية عن التفريط في المال المحبوس متى لم يرد نص جزائي يجرّم هذا السلوك، لأن عدم المشروعية في المادة الجزائية مصدره نص قانوني سابق الوضع.

  17. قرار تعقيبي عدد 89132 بتاريخ 19/05/2020 : انتفاء قبول مطاعن القائم بالحق الشخصي إذا تعلقت بالدعوى العمومية خارج نطاق حقوقه المدنية

    Jurisprudence J P 89132/2020 19 mai 2020

    يقتصر حق القائم بالحق الشخصي في طلب التعقيب على ما يتصل بحقوقه المدنية دون مناقشة الدعوى العمومية أو أركان الجريمة، ويترتب عن تجاوز هذا النطاق عدم قبول المطاعن المتعلقة بالجانب الجزائي.

  18. قرار تعقيبي عدد 99288 بتاريخ 31/03/2020 : تقدير وسائل الإثبات في المادة الجزائية من مشمولات محكمة الموضوع

    Jurisprudence J P 99288/2020 31 mars 2020

    إن إثبات الجريمة يقتضي من قاضي الأصل البحث والاستقراء في أدلة الإدانة وأدلة البراءة على حدّ سواء واستنباط القناعة الوجدانية من مجموع القرائن المتوفرة طبق أحكام الفصل 150 من ماج.

  19. قرار تعقيبي عدد 82275 بتاريخ 21/02/2020 : بطلان القرار الجزائي عند إغفال تعليل العقوبة واقعا وقانونا

    Jurisprudence J P 82275/2020 21 février 2020

    يوجب الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية أن يتضمن الحكم الجزائي المستندات الواقعية والقانونية بما يشمل عناصر ثبوت التهمة وتحديد العقوبة عند ثبوتها، ويترتب عن إغفال ذلك ضعف التعليل ومخالفة موجبات النص.

  20. قرار تعقيبي عدد 493 بتاريخ 08/01/2020 : يتعين على محكمة الإحالة التعهد بسبب النقض موضوعا دون سواه

    Jurisprudence J P 493/2020 8 janvier 2020

    يقبل مطلب التعقيب شكلا متى قدم ممن له الصفة وفي الآجال وطبق الصيغ القانونية وموجها ضد حكم قابل للطعن بتلك الوسيلة وفقا لمقتضيات مجلة الإجراءات الجزائية.