Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27113 بتاريخ 27/10/2016 : رفض التعقيب عند ابتناء أسبابه على خلط في المراكز القانونية للأطراف

J P 27113/201627 octobre 2016

Principe juridique

  1. يُرفض الطعن بالتعقيب أصلا متى تأسس على خلط في المراكز القانونية للأطراف بما يجعله غير موجّه إلى المحكوم عليه أو لا ينال من الأساس القانوني الذي انبنى عليه القرار المطعون فيه.
  2. لا تُقبل أسباب التعقيب التي تقوم على مناقشة قرائن الإدانة في غير جانب المتهم المحكوم عليه لأنها لا تتناول عناصر الإسناد المعتمدة في الحكم ولا تصلح لإثبات الخطأ في تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.