Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28779 بتاريخ 27/10/2016 : قصور التعليل عند إغفال مناقشة الدفع الجوهري بالدفاع الشرعي

J P 28779/201627 octobre 2016

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
  2. يعد الحكم قاصر التعليل إذا اكتفى بإيراد قرائن الإدانة دون مناقشة ما تضمّنته الأدلة نفسها من معطيات يمكن أن تدعم دفعا جوهريا من شأنه تغيير الوصف أو قيام المسؤولية الجزائية.
  3. إغفال المحكمة التعرض لدفع قائم على حالة الدفاع الشرعي وعدم بحث عناصره في ضوء المعطيات والقرائن المثارة بالملف يُعد قصورا في التسبيب لعدم الإجابة عن دفع جوهري.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.