الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 28779 2016/10/27 جلسة أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 19 فيفري 2015 صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ ***** ***** في حق ***** ***** ***** *****. ضد (1) الحق العام (2) القائم بالحق الشخصي ***** ***** ***** ***** ***** طعنا في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28779 بتاريخ 27/10/2016 : قصور التعليل عند إغفال مناقشة الدفع الجوهري بالدفاع الشرعي
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
- يعد الحكم قاصر التعليل إذا اكتفى بإيراد قرائن الإدانة دون مناقشة ما تضمّنته الأدلة نفسها من معطيات يمكن أن تدعم دفعا جوهريا من شأنه تغيير الوصف أو قيام المسؤولية الجزائية.
- إغفال المحكمة التعرض لدفع قائم على حالة الدفاع الشرعي وعدم بحث عناصره في ضوء المعطيات والقرائن المثارة بالملف يُعد قصورا في التسبيب لعدم الإجابة عن دفع جوهري.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.