Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27087 بتاريخ 25/10/2016 : لا تقوم جريمة التحيل إلا بتصريحات متهم على متهم مستقرة متعززة في الخارج

J P 27087/201625 octobre 2016

Principe juridique

  1. تصريحات متهم على متهم وإن كانت معتمدة قانونا لا يُعتدّ بها وحدها للإدانة إلا إذا كانت مستقرة ولم يقع الرجوع فيها وتتعزز بعناصر خارجية مستقلة.
  2. يتحقق خرق واجب التعليل إذا اعتمدت المحكمة على تصريحات متهم دون مناقشة تراجعها ودون بيان ما يعززها من خارجها بما يفيد إغفال بعض مظروفات الملف.
  3. تقدير توفر أركان جريمة التحيل يقتضي التثبت من قيام وسائل الخداع المعتبرة قانونا وعدم الاكتفاء بإحالة عامة على المحجوز أو الأقوال غير المدعمة بقرائن خارجية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.