Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17880 بتاريخ 20/10/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن مذكرة مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 17880/201620 octobre 2016

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن بكتابة محكمة التعقيب مذكرة في مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني المقرر لذلك.
  2. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استكمال إجراءات الإبلاغ المنصوص عليها قانونا بإيداع نسخة من إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل تنفيذ داخل الأجل المحدد.
  3. يعد عدم احترام الموجبات الإجرائية الأساسية المتعلقة بإيداع وثائق التعقيب داخل الأجل خرقا موجبا لرفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض للأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.