الجمهورية التونسية وزارة ***** و حقوق الإنسان محكمة التعقيب قرار ع 17880دد صدر بتاريخ 2016/10/20 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة تأمين المعاليم القانونية بتاريخ 2014/05/07 من طرف المتهم ***** ضد - الحق العام طعنا في القرار الجنائي عدد 568 الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17880 بتاريخ 20/10/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن مذكرة مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن بكتابة محكمة التعقيب مذكرة في مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني المقرر لذلك.
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استكمال إجراءات الإبلاغ المنصوص عليها قانونا بإيداع نسخة من إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل تنفيذ داخل الأجل المحدد.
- يعد عدم احترام الموجبات الإجرائية الأساسية المتعلقة بإيداع وثائق التعقيب داخل الأجل خرقا موجبا لرفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض للأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.