الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 23867-دد القضية 2016/10/19 جلسة الحمد لله وحده اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من المتهمة ***** بنت ***** ***** بتاريخ 05 نوفمبر 2014 ضد الحق العام طعنا منها في الحكم الاستئنافي عـ3992دد الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 30 أكتوبر 2014 والقاضي نهائيا معتبرا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23867 بتاريخ 19/10/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يتقدم الطاعن إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتسلم نسخة منه داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ الاستدعاء.
- سقوط الطعن لعدم احترام أجل تسلم نسخة الحكم يعد جزاء إجرائيا حتميا يترتب بقوة القانون متى ثبت عدم القيام بالإجراء داخل الأجل المحدد.
- عند التصريح بسقوط الطعن شكلا يتعين رفض مطلب التعقيب شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.