Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23867 بتاريخ 19/10/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء

J P 23867/201619 octobre 2016

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يتقدم الطاعن إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتسلم نسخة منه داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ الاستدعاء.
  2. سقوط الطعن لعدم احترام أجل تسلم نسخة الحكم يعد جزاء إجرائيا حتميا يترتب بقوة القانون متى ثبت عدم القيام بالإجراء داخل الأجل المحدد.
  3. عند التصريح بسقوط الطعن شكلا يتعين رفض مطلب التعقيب شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.