Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33092 بتاريخ 20/10/2016 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مستنداته وتبليغها للقائمات بالحق الشخصي وفق الفصل 263

J P 33092/201620 octobre 2016

Principe juridique

  1. يسقط مطلب التعقيب إذا لم يستكمل الطاعن الإجراءات الجوهرية المقررة لتقديم مستنداته وتبليغها للخصوم طبق ما يفرضه القانون الإجرائي.
  2. تقدير الوقائع ووزن وسائل الإثبات والموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل قانونيا وله أصل ثابت بالأوراق.
  3. تفريد العقاب وتمتيع المحكوم عليه بظروف التخفيف يخضعان لسلطة محكمة الموضوع التقديرية متى كان قرارها معللا تعليلا مستساغا ومؤسسا على عناصر معتبرة في الملف.
  4. لا تقوم حالة العود إلا بتوفر شروطها القانونية المتعلقة بسبق التتبع والحكم والعقاب وارتكاب الجريمة الجديدة داخل الأجل المحدد قانونا، ويترتب على عدم ثبوت هذه الشروط رفض اعتبار المتهم عائدا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.