الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 33092 2016/10/20 بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطالب التعقيب المقدمة صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 07 و 08 ماي 2015 من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** والأستاذ ***** ***** في حق : 1) ***** ***** بن ***** ***** (2) ***** بنت ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33092 بتاريخ 20/10/2016 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مستنداته وتبليغها للقائمات بالحق الشخصي وفق الفصل 263
Principe juridique
- يسقط مطلب التعقيب إذا لم يستكمل الطاعن الإجراءات الجوهرية المقررة لتقديم مستنداته وتبليغها للخصوم طبق ما يفرضه القانون الإجرائي.
- تقدير الوقائع ووزن وسائل الإثبات والموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل قانونيا وله أصل ثابت بالأوراق.
- تفريد العقاب وتمتيع المحكوم عليه بظروف التخفيف يخضعان لسلطة محكمة الموضوع التقديرية متى كان قرارها معللا تعليلا مستساغا ومؤسسا على عناصر معتبرة في الملف.
- لا تقوم حالة العود إلا بتوفر شروطها القانونية المتعلقة بسبق التتبع والحكم والعقاب وارتكاب الجريمة الجديدة داخل الأجل المحدد قانونا، ويترتب على عدم ثبوت هذه الشروط رفض اعتبار المتهم عائدا.
Textes appliqués
- الفصل 263 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصلين 131 و 132 من القانون الجزائي-الفصلين 131 و 132 من المجلة الجزائية-الفصول 258 و 260 و 261 و 131 و 132 و 32 من المجلة الجزائية-الفصل السابع من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 150 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية-أحكام الفصل 47 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.