Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27920 بتاريخ 18/10/2016 : لا ينتفي الركن المادي لجريمة الإحالة بانتقال الملكية اللاحق عن تاريخ الواقعة

J P 27920/201618 octobre 2016

Principe juridique

  1. يتحقق الركن المادي لجريمة الإحالة متى انصبّ الفعل على ملك الغير وقت ارتكابه، ويُقدَّر عنصر الملكية على أساس الحالة القانونية القائمة زمن الواقعة لا على أساس تغيّرات لاحقة.
  2. لا يصلح انتقال الملكية اللاحق كتصرّف قانوني لاحق للواقعة لإهدار قيام الجريمة أو لنفي أحد أركانها متى كانت عناصرها قد استكملت عند حصول الفعل.
  3. يُعدّ تعليل الحكم القاضي بانتفاء الركن المادي للجريمة اعتمادا على انتقال ملكية لاحق قراءة خاطئة للنص التجريمي ويُفضي إلى الخطأ في تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.