Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27522 بتاريخ 13/10/2016 : قصور التعليل القانوني موجب لنقض الحكم الجزائي

J P 27522/201613 octobre 2016

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها من الضمانات الأساسية لصحتها لأنه يقتضي بيان الحجج القانونية التي تأسس عليها المنطوق بما يمكّن محكمة الطعن من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
  2. يكون الحكم قاصرا عن التسبيب ومستوجبا للنقض إذا اقتصر على عرض العناصر الواقعية دون إسناد النتيجة القانونية إلى مستندات قانونية واضحة.
  3. قصور التعليل الذي يحول دون مراقبة محكمة التعقيب لحسن تطبيق القانون يعد عيبا جوهريا يقتضي نقض القرار المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.