الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع27522دد صدر بتاريخ : 2016/10/13 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/01/27 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم : -1- ***** بن ***** بن ***** ***** و بان الام ***** بنت ***** مولود في 1980/07/21 قاطن ب***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27522 بتاريخ 13/10/2016 : قصور التعليل القانوني موجب لنقض الحكم الجزائي
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الضمانات الأساسية لصحتها لأنه يقتضي بيان الحجج القانونية التي تأسس عليها المنطوق بما يمكّن محكمة الطعن من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
- يكون الحكم قاصرا عن التسبيب ومستوجبا للنقض إذا اقتصر على عرض العناصر الواقعية دون إسناد النتيجة القانونية إلى مستندات قانونية واضحة.
- قصور التعليل الذي يحول دون مراقبة محكمة التعقيب لحسن تطبيق القانون يعد عيبا جوهريا يقتضي نقض القرار المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصل 4 من قانون 18 ماي 1992 المنقح بالقانون عدد 6 المؤرخ في 26 جانفي 2009 autres décisions
- الفصل 168 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.