Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28869 بتاريخ 13/10/2016 : رفض التعقيب عند كون المطاعن جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة

J P 28869/201613 octobre 2016

Principe juridique

  1. تقدير عناصر الإثبات وترجيح أدلة الإدانة والبراءة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء معللا ومستندا إلى مستندات صحيحة دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. القوة القاهرة لا تقوم إلا إذا كان المانع غير متوقع وخارجا عن إرادة المعني بالأمر ولا يمكن تلافيه أو دفعه، ولا يعتد بالتمسك بها إذا لم يقع إثارتها لدى المحكمة في الإبان بما يفيد قيامها على وجه جدّي.
  3. تتدخل محكمة التعقيب عند وجود خلل إجرائي يمسّ النظام العام، أما إذا استوفى الحكم جميع مقوماته القانونية ولم يثبت به ما يوجب النقض لفائدة النظام العام فإنها تقضي برفض الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.