الجمهورية التونسية وزارة ***** و حقوق الإنسان محكمة التعقيب قرار ع 35602دد صدر بتاريخ 2016/10/13 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة تأمين المعاليم القانونية بتاريخ 2015/06/17 من طرف الأستاذ ***** ***** ***** في حق: المتهم: - ***** بن ***** ***** ضد : - الحق العام طعنا في القرار الجنائي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35602 بتاريخ 13/10/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا عند عدم إيداع محامي الطاعن مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما مذكرة في مستندات التعقيب.
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يدلي محامي الطاعن بنسخة من إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل تنفيذ داخل الأجل القانوني وإلا سقط الطعن.
- يعد عدم الإدلاء بالموجبات المحمولة على الطاعن وفق الفصل 263 مكرر جديد خرقا لإجراءات أساسية يرتب جزاء سقوط الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.