الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 27294دد 2016/10/12 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** في حق الحق العام بتاريخ 23 جانفي 2015 ضد المتهم ***** بن ***** ***** طعنا منه في الحكم الاستئنافي الجناحي ع 25035دد الصادر عن المحكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27294 بتاريخ 12/10/2016 : نقض الحكم الاستئنافي الجزائي لضعف التعليل متى تجاهل قرائن الإدانة الثابتة بالملف
Principe juridique
- تقدير الأدلة والقرائن من سلطة محكمة الأصل التقديرية المطلقة ما دام حكمها معللا تعليلا قانونيا كافيا يتيح مراقبة سلامة الاستدلال.
- يتحقق ضعف التعليل الموجب للنقض عندما لا يكون تسبيب الحكم مرتكزا على أصل ثابت بالملف أو لا يؤدي آليا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها أو ينطوي على تحريف للوقائع في نطاق تطبيق الفصل 168 من م إ ج.
- يعد الحكم قد أساء تطبيق القانون إذا انتهى إلى عدم سماع الدعوى رغم قيام قرائن قوية متساندة على الإدانة ثابتة بالملف دون أن يبين في تعليله ما يفندها أو يبرر طرحها تعليلا سائغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.