الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 27250 دد 2016/10/12 جلسة أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الاستاذ ***** ***** في حق منوبه القائم بالحق الشخصي ***** ***** ***** ***** بتاريخ 21 جانفي 2015 ضد الحق العام و الممثل القانوني لشركة التأمين التعاوني "*****" طعنا منه في الحكم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27250 بتاريخ 12/10/2016 : تقدير التعويض عن الضرر البدني على أساس الأجر الأدنى السنوي المضمون للسنة السابقة لوقوع الحادث
Principe juridique
- احتساب التعويض عن الضرر البدني الناتج عن العجز المؤقت أو الدائم عن العمل يتم، عند غياب ما يثبت الدخل الحقيقي، بالاعتماد على قيمة الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام 40 ساعة عمل في الأسبوع للسنة السابقة لوقوع الحادث.
- الخطأ في ضبط تاريخ الحادث يترتب عنه خطأ في تطبيق معيار الأجر الأدنى السنوي المضمون الواجب اعتماده كأساس لاحتساب التعويض، بما يجعل الحكم القاضي برفض التعويض أو تقديره على غير ذلك الأساس مخالفا للقانون.
- التعويض عن الضرر المهني لا يتوقف على إثبات ممارسة عمل فعلي أو إثبات دخل فعلي، لارتباطه بالمقدرة المهنية المستقبلية التي يقع تقديرها اعتمادا على ما ينتهي إليه الاختبار الطبي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.