Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2018 بتاريخ 10/10/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن في الأجل القانوني

J P 2018/201610 octobre 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة منه، وذلك باستثناء النيابة العمومية.
  2. يعد عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه عند الاستدعاء للتسلم مانعا من انطلاق أجل إيداع مذكرة أسباب الطعن بالنسبة للطاعن.
  3. إذا لم يدل الطاعن بما يفيد تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه ولم يقدم وثائق التعقيب في الأجل القانوني فإن طعنه يكون قد سقط قانونا ويتجه التصريح برفضه شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.