deli الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 00998دد الحمد لله وحده 2016/10/06 تاريخه أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعديل المقدم من طرف السيد وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب بتاريخ 14 جوان 2016 لوقوع تنازع بين قاضي التحقيق بالمكتب 31 بالمحكمة الابتدائية ب***** بمقتضى قراره عـ31/30650دد و القرار
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00998 بتاريخ 06/10/2016 : لا يجوز لمحكمة الاستئناف تجاوز نطاق الاستئناف الجزئي المتعلق بالعقاب لإعادة تكييف الأفعال صبغة جنائية بعد باتّ قرار ختم البحث
Principe juridique
- إذا لم يقع الطعن في قرار ختم البحث فيما يتعلق بالحفظ، فإن الدعوى العمومية تكتسب صبغة اتصال القضاء في ذلك النطاق، بما يمنع إعادة فتح التتبع أو تغيير وجهته على أساس ما تم حسمه باتًّا.
- المفعول الانتقالي للاستئناف لا يخول لمحكمة الدرجة الثانية إعادة النظر في كامل عناصر القضية إلا في حدود ما تعهدت به بموجب مطلب الاستئناف، فإذا انحصر الاستئناف في العقاب امتنع عليها تجاوز ذلك إلى المساس بالتكييف أو الاختصاص.
- قيام تناقض بين قرار قضائي باتّ وقرار استئنافي ترتب عنه تعطيل سير العدالة يبرر التعديل بين القرارين عملا بأحكام التعديل لإزالة التعارض وإرجاع القضية إلى مجراها القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.