Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26195 بتاريخ 30/09/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة في مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 26195/201630 septembre 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يلتزم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في مستندات التعقيب لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ تسلم نسخة من الحكم المطعون فيه.
  2. يستوجب الفصل 263 مكرر جديد من مجلة الإجراءات الجزائية على محامي الطاعن الإدلاء بنسخة من إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل تنفيذ داخل الأجل القانوني تحت طائلة سقوط الطعن.
  3. يعد تجاوز الأجل المحدد بالفصل 263 مكرر جديد من مجلة الإجراءات الجزائية دون القيام بالموجبات المحمولة على الطاعن خرقا للإجراءات الأساسية يقتضي الحكم بسقوط الطعن ورفضه شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.