Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25197 بتاريخ 29/09/2016 : مجال تدخل صندوق ضمان حوادث المرور ينسحب على حالة المسؤول غير مؤمن
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لوقائع الحادث وتحديد درجة مسؤولية كل طرف فيه واستخلاص النتيجة القانونية المترتبة عن ذلك يعد من مسائل الواقع التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومبنياً على معطيات ثابتة بالملف.
- عبارة "غير مؤمن" الواردة بالفصل 173 من مجلة التامين جاءت مطلقة فتجري على إطلاقها، بما يقتضي شمول تدخل صندوق ضمان حوادث المرور لحالة انعدام التأمين دون انحصارها في الصور المحالة عليها بالفصل 172.
- يُستفاد من نية المشرع كما تُفهم من الأعمال التحضيرية المتعلقة بإحداث الصندوق أن الغاية تتجه إلى التوسع في مجال تدخل صندوق ضمان حوادث المرور لفائدة المتضررين في حالات عدم التأمين تحقيقا للعدالة بين ضحايا الحوادث.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.