الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 38993دد القضية الحمد لله وحده 2016/09/28 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب الحالي المقدم من المتهم ***** ***** ***** ***** في حق نفسه لدى كتابة السجن المدني ب***** بتاريخ 13 نوفمبر 2015 ضد الحق العام طعنا منه في قرار دائرة الاتهام عـ 96468دد الصادر عن محكمة الإستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38993 بتاريخ 28/09/2016 : سقوط مطلب التعقيب لعدم إيداع مستندات الطعن داخل أجل الثلاثين يوما
Principe juridique
- يعد مطلب التعقيب ساقطا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مستندات طعنه داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
- لا تتوقف معاينة سقوط التعقيب على البحث في موضوع الطعن لأن جزاء السقوط يرتبط بإخلال إجرائي محدد يتمثل في عدم تقديم مستندات الطعن داخل الأجل القانوني.
- يترتب عن الحكم بسقوط التعقيب رفضه شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للجزاء الإجرائي المقرر لعدم احترام أجل إيداع مستندات الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.