اصل الجمهورية التونسية وزارة العـــــــــــــدل محكمة التعقيب القضية ع 25027دد 2016/09/28 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الاستاذ ***** ***** في حق منوبيه المتهمين ***** ***** ***** و ***** ***** ***** في حق بتاريخ 03 ديسمبر 2014 ضد الحق العــــام طعنا منهما في الحكم الجناحي ع 118دد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25027 بتاريخ 28/09/2016 : يتعين التثبت من الاختصاص الحكمي في جنحة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة باعتبار قيمة الخطية القانونية
Principe juridique
- يخضع تعليل الأحكام وتسبيبها لرقابة محكمة التعقيب باعتباره شرطا جوهريا لسلامة تطبيق القانون ولإقامة النتيجة القانونية على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع.
- يتحدد الاختصاص الحكمي في جنحة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة على أساس قيمة الخطية المقدرة قانونا بربع قيمة ما يحكم بترجيعه لا على أساس الوصف المجرد للتهمة.
- تعلّق قواعد الاختصاص الحكمي بالنظام العام الإجرائي يخول لمحكمة التعقيب إثارة مسألة الاختصاص تلقائيا ولو لم يتمسك بها الخصوم متى تبين لها سوء تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.