الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 26130 بتاريخ 30 جوان 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 24 ديسمبر 2014 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم ***** ***** ***** ***** طعنا في الحكم الاستئنافي الجنائي عدد 20226 الصادر عن محكمة الاستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26130 بتاريخ 30/06/2016 : لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين
Principe juridique
- لا تكون الأحكام الجزائية صحيحة إلا إذا تأسست على الجزم واليقين، فإذا بقيت عناصر الملف في دائرة الشك والتخمين تعيّن القول بأن الشك ينتفع به المتهم.
- عند تعارض ما يفيد نسبة الفعل إلى المتهم مع إنكاره دون قيام ما يرفع الشك إلى مستوى اليقين، يكون القضاء بعدم سماع الدعوى نتيجة لازمة لغياب اليقين القضائي.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على ما تستخلصه محكمة الموضوع من عناصر الإثبات لتكوين قناعتها متى كان الطعن يرمي إلى مناقشة تلك القناعة، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يدخل ضمن نطاق التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.