Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26130 بتاريخ 30/06/2016 : لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين

J P 26130/201630 juin 2016

Principe juridique

  1. لا تكون الأحكام الجزائية صحيحة إلا إذا تأسست على الجزم واليقين، فإذا بقيت عناصر الملف في دائرة الشك والتخمين تعيّن القول بأن الشك ينتفع به المتهم.
  2. عند تعارض ما يفيد نسبة الفعل إلى المتهم مع إنكاره دون قيام ما يرفع الشك إلى مستوى اليقين، يكون القضاء بعدم سماع الدعوى نتيجة لازمة لغياب اليقين القضائي.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على ما تستخلصه محكمة الموضوع من عناصر الإثبات لتكوين قناعتها متى كان الطعن يرمي إلى مناقشة تلك القناعة، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يدخل ضمن نطاق التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.