Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41580 بتاريخ 30/06/2016 : تعويض متضرر حادث مرور أمام القضاء الجزائي جائز ولو كان أساسه أحكام مجلة التأمين
Principe juridique
- يجوز للمضرور من حادث مرور المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق بالأشخاص أمام القضاء الجزائي كما يجوز له القيام بها أمام القاضي المدني دون أن يعدّ ذلك خرقا لأحكام مجلة التأمين مثلما تم تنقيحها بموجب قانون 15 أوت 2005.
- لا يُحرم غير السائق من التعويض عن أضرار حادث المرور إلا إذا ثبت في حقه خطأ لا يرتكبه أقل الناس تبصرا، أما مجرد سوء التقدير فلا يرقى إلى مرتبة الخطأ المعفي من المسؤولية على معنى الفصل 122 من مجلة التأمين.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع التي لم تثر أمام محكمة الدرجة الثانية، كما لا يمكن تأسيس الطعن على ادعاء تناقض تقرير الاختبار الطبي عند تجرد الملف مما يفيد وجود هذا التناقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.