Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38364/38358 بتاريخ 01/07/2016 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير قاضي الأصل لأدلة الإدانة تتقيد بسلامة التعليل المستمد من أوراق الملف
Principe juridique
- تقدير الوقائع ووسائل الإثبات في المادة الجزائية من إطلاقات قاضي الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستدلال مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومتسقا مع المنطق والقانون.
- لا يقبل التعقيب إذا انبنت المطاعن على مجادلة موضوعية ترمي إلى مناقشة العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتكوين قناعتها ما دام الحكم معللا تعليلا قانونيا وواقعيا.
- سلامة التعليل تقتضي أن يكون التسبيب مبنيا على مستندات واضحة وصحيحة دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون وإلا تعين النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.