Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38364/38358 بتاريخ 01/07/2016 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير قاضي الأصل لأدلة الإدانة تتقيد بسلامة التعليل المستمد من أوراق الملف

J P 38364/20161 juillet 2016

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع ووسائل الإثبات في المادة الجزائية من إطلاقات قاضي الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستدلال مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومتسقا مع المنطق والقانون.
  2. لا يقبل التعقيب إذا انبنت المطاعن على مجادلة موضوعية ترمي إلى مناقشة العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتكوين قناعتها ما دام الحكم معللا تعليلا قانونيا وواقعيا.
  3. سلامة التعليل تقتضي أن يكون التسبيب مبنيا على مستندات واضحة وصحيحة دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون وإلا تعين النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.