الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 26412 2016/6/24 : تاريخ الحكم الحمد لله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2014/12/29 من طرف : النيابة العمومية ضد ***** ***** ***** قاطن ب***** *****. طعنا في الحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** عـــــــ 3508 دد 2014/12/22
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26412 بتاريخ 24/06/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- لا يقبل لدى محكمة التعقيب الطعن الذي ينحصر في مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها، لأن تقدير الأدلة من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع.
- يمتنع على محكمة التعقيب بسط رقابتها على قناعة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا واقعا وقانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
- يكون تعليل محكمة الموضوع سليما متى تبين أنها اعتمدت مستندات صحيحة وطبقت القانون تطبيقا سليما دون تحريف للوقائع أو قصور في تسبيب قضائها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.