Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26412 بتاريخ 24/06/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف

J P 26412/201624 juin 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا يقبل لدى محكمة التعقيب الطعن الذي ينحصر في مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها، لأن تقدير الأدلة من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع.
  2. يمتنع على محكمة التعقيب بسط رقابتها على قناعة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا واقعا وقانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
  3. يكون تعليل محكمة الموضوع سليما متى تبين أنها اعتمدت مستندات صحيحة وطبقت القانون تطبيقا سليما دون تحريف للوقائع أو قصور في تسبيب قضائها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.