الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 23630 2016/06/24 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 05 نوفمبر 2014 ضد المتهم ***** ***** ***** طعنا منه في الحكم الجناحي 228 حدد الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23630 بتاريخ 24/06/2016 : بطلان التتبع في جريمة إصدار شيك دون رصيد عند تخلف الإعلام الكتابي للبنك في نفس يوم عرض الشيك
Principe juridique
- يُعدّ احترام الإجراء الذي يفرض على البنك المسحوب عليه توجيه إعلام كتابي للساحب بوسيلة تترك أثرا كتابيا في نفس يوم عرض الشيك للخلاص وارتجاعه دون خلاص شرطا شكليا لازما لصحة تتبعات جريمة إصدار شيك دون رصيد.
- يترتب عن تخلف الإعلام الكتابي الوجوبي من البنك وفق الصيغة والميعاد المحددين قانونا بطلان إجراءات التتبع بما يحول دون سماع الدعوى الجزائية المتعلقة بالشيك.
- يخضع اجتهاد محكمة الموضوع في تطبيق القاعدة القانونية المتعلقة بالشروط الشكلية لإجراءات التتبع لرقابة محكمة التعقيب باعتباره جدلا قانونيا بحتا متصلا بحسن تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.