Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23630 بتاريخ 24/06/2016 : بطلان التتبع في جريمة إصدار شيك دون رصيد عند تخلف الإعلام الكتابي للبنك في نفس يوم عرض الشيك

J P 23630/201624 juin 2016

Principe juridique

  1. يُعدّ احترام الإجراء الذي يفرض على البنك المسحوب عليه توجيه إعلام كتابي للساحب بوسيلة تترك أثرا كتابيا في نفس يوم عرض الشيك للخلاص وارتجاعه دون خلاص شرطا شكليا لازما لصحة تتبعات جريمة إصدار شيك دون رصيد.
  2. يترتب عن تخلف الإعلام الكتابي الوجوبي من البنك وفق الصيغة والميعاد المحددين قانونا بطلان إجراءات التتبع بما يحول دون سماع الدعوى الجزائية المتعلقة بالشيك.
  3. يخضع اجتهاد محكمة الموضوع في تطبيق القاعدة القانونية المتعلقة بالشروط الشكلية لإجراءات التتبع لرقابة محكمة التعقيب باعتباره جدلا قانونيا بحتا متصلا بحسن تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.