الحمد لله وحده . د الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 25465 2016/6/24 : تاريخ الحكم أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2014/12/12 من طرف : النيابة العمومية ضد ***** و ***** و ***** و ***** قاطنين ب***** ***** ***** *****. طعنا في الحكم الاستئنافي الصادر عن المحكمة الإبتدائية ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25465 بتاريخ 24/06/2016 : عدم قبول مطعن ضعف التعليل إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة
Principe juridique
- مطعن ضعف التعليل يكون غير مقبول لدى التعقيب متى كان موجها في حقيقته إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع لتبرير قضائها بما يفيد مجادلتها في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها.
- تقدير الأدلة من المسائل الموضوعية الراجعة بالنظر لاجتهاد محكمة الموضوع على معنى أحكام الفصل 150 من م إ ج ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا واقعا وقانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
- يردّ الطعن إذا تبين أن محكمة الموضوع اعتمدت مستندات صحيحة وطبقت القانون تطبيقا سليما دون تحريف للوقائع أو قصور في تسبيب قضائها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.