Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26583/2015 بتاريخ 24/06/2016 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل دون تقدير الأدلة

J P 26583/201624 juin 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي لا تتجاوز مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها، لأن ذلك يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل في تقدير الأدلة.
  2. يمتنع على محكمة التعقيب بسط رقابتها على تقدير الأدلة متى كان الحكم المطعون فيه معللا تعليلا مستساغا واقعا وقانونا ومستمدّا مما له أصل ثابت بملف القضية.
  3. يكون المطعن واجب الرد إذا تبين أن محكمة الحكم طبقت القانون تطبيقا سليما دون تحريف للوقائع أو قصور في تسبيب قضائها، لأن محل رقابة التعقيب ينحصر في سلامة التطبيق والتعليل لا في إعادة بناء القناعة الموضوعية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.