الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 25631 2016/6/24 : تاريخ الحكم الحمد لله وحده . أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2014/12/12 من طرف : النيابة العمومية ضد ***** ***** طعنا في الحكم الاستئنافي الصادر عن المحكمة الاستئناف ب***** ***** عــــ 814 دد بتاريخ 2014/12/10 و القاضي نصه : "
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25631 بتاريخ 24/06/2016 : الطعن بالتعقيب لضعف التعليل يكون غير مقبول إذا انصبّ على تقدير الأدلة من محكمة الموضوع
Principe juridique
- لا يُقبل الطعن بالتعقيب المؤسس على ضعف التعليل متى كان يرمي في حقيقته إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها باعتبار أن ذلك من المسائل الموضوعية الخارجة عن رقابة محكمة التعقيب.
- تقدير الأدلة من المسائل الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع على معنى أحكام الفصل 150 من م إ ج ولا رقابة عليها في ذلك طالما كان حكمها معللا تعليلا مستساغا واقعا وقانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
- يردّ الطعن بالتعقيب إذا تبيّن أن محكمة الموضوع اعتمدت مستندات صحيحة وطبقت القانون تطبيقا سليما دون تحريف للوقائع أو قصور في تسبيب قضائها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.