Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25431 بتاريخ 23/06/2016 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مشروطة بتعليل يساير أوراق القضية

J P 25431/201623 juin 2016

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة وعناصر البراءة واستخلاص النتيجة منها يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وفق أحكام الفصل 150 من م ا ج متى كان ذلك مسبّبا.
  2. يكون التعليل كافيا إذا انبنى على ما يساير أوراق القضية ومحضر البحث الجزائي بما يبرّر النتيجة التي انتهت إليها المحكمة في نفي الخطإ.
  3. لا يُقبل الطعن القائم على ضعف التعليل إذا كان القرار المطعون فيه قد بيّن الأساس الذي اعتمده في استبعاد الخطإ ولم تأت مستندات التعقيب بما من شأنه أن يوهن ذلك الأساس.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.