الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 25431دد 2016/06/23 تاريخ القرار الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2014/12/11 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس . ضد : ***** عليه. طعنا في القرار الجزائي الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس في . 2014/12/01تحت ع 7956دد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25431 بتاريخ 23/06/2016 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مشروطة بتعليل يساير أوراق القضية
Principe juridique
- تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة وعناصر البراءة واستخلاص النتيجة منها يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وفق أحكام الفصل 150 من م ا ج متى كان ذلك مسبّبا.
- يكون التعليل كافيا إذا انبنى على ما يساير أوراق القضية ومحضر البحث الجزائي بما يبرّر النتيجة التي انتهت إليها المحكمة في نفي الخطإ.
- لا يُقبل الطعن القائم على ضعف التعليل إذا كان القرار المطعون فيه قد بيّن الأساس الذي اعتمده في استبعاد الخطإ ولم تأت مستندات التعقيب بما من شأنه أن يوهن ذلك الأساس.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.