Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25327 بتاريخ 23/06/2016 : ترجيح محكمة الموضوع لوسائل الإثبات لا يقبل المراجعة تعقيبيا متى كان مؤسسا على مستندات صحيحة

J P 25327/201623 juin 2016

Principe juridique

  1. اعتماد محكمة الموضوع لشهادة متهم ضد متهم لا يكون موجبا للنقض متى كانت الشهادة منصبة على إدانة الطرفين ولم تتضمن تبرئة شاهدها أو تلفيق التهمة للغير.
  2. ترجيح قرائن الإدانة على قرائن البراءة يدخل في الاختصاص المطلق لمحكمة الموضوع في تقدير وسائل الأدلة ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم مؤسسا على مستندات صحيحة واقعا وقانونا.
  3. الطعن الذي يقتصر على مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع لتكوين قناعتها يعد جدلا موضوعيا لا يتجه قبوله تعقيبيا طبقا لأحكام الفصل 258 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.