الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب بتونس عدد القضية: 38870 بتاريخ2016/06/17 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 30 أكتوبر 2015 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد ***** و*****. طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 29 أكتوبر 2015 تحت عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38870 بتاريخ 17/06/2016 : الطعن بالتعقيب لضعف التعليل يرفض إذا انصب على مجادلة موضوعية في تقدير الأدلة
Principe juridique
- لا يقبل لدى محكمة التعقيب سبب الطعن الذي يهدف في جوهره إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة القانون.
- تقدير وسائل الإثبات وقوة الاستدلال بها يدخل ضمن السلطة التقديرية المطلقة للقاضي الجزائي ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
- يكون القرار المطعون فيه بمنأى عن النقض إذا استوفى جميع مقوماته الأساسية ولم يتضمن خللا إجرائيا يوجب نقضه لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.